الحكومة تلجأ إلى مسطرة التشريع بين الدورات لتنظيم انتخابات الصيادلة
أحالت الحكومة مشروع مرسوم بقانون يتعلق بسن أحكام خاصة بتنظيم انتخابات المجلسين الجهويين للصيادلة بالصيدليات في الشمال والجنوب.
وتسعى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية من خلال هذا المشروع إلى إنهاء أزمة الشرعية لدى الصيادلة، تمهيدا لتنظيم انتخابات الهيئة الوطنية للصيادلة.
ولتسريع مسطرة التشريع، اختارت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية اللجوء إلى مسطرة التشريع بين الدورات، مستندة في ذلك إلى الفصل 70 من الدستور، الذي ينص على أنه “يمكن للحكومة أن تصدر، خلال الفترة الفاصلة بين الدورات، وباتفاق مع اللجان التي يعنيها الأمر في كلا المجلسين، مراسيم قوانين، يجب عرضها بقصد المصادقة عليها من طرف البرلمان خلال دورته العادية الموالية”.
x محتوى اعلاني
ومن المرتقب أن يعرض وزير الصحة هذا المشروع أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب الإثنين، قبل عرضه بمجلسي النواب والمستشارين، ونشره في الجريدة الرسمية.
ونص مشروع المرسوم بقانون على إحداث لجنة إدارية خاصة، يعهد إليها بتحضير وتنظيم الانتخابات الخاصة بأعضاء المجلسين الجهويين للصيادلة بالصيدليات في الشمال والجنوب.
ويعين رئيس اللجنة وأعضاؤها ويحدد تاريخ شروعها في مزاولة مهامها بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالصحة، وذلك داخل أجل شهر من تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية، فيما سيتم تنظيم الانتخابات داخل أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ شروع اللجنة في مزاولة مهامها.
وفي انتظار تنظيم الانتخابات والإعلان عن نتائجها من قبل اللجنة، نص مشروع المرسوم بقانون على استمرار المجلسين الجهويين القائمين حاليا في ممارسة الاختصاصات الموكلة إليهما بموجب القانون، باستثناء الاختصاصات المتعلقة بتقييد صيادلة الصيدليات في جدول الهيئة الخاص بأحد هذين المجلسين، والاختصاصات المتعلقة بمجال التأديب.
يذكر أن الخلافات بين الصيادلة تسببت في تأخر خروج القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة إلى حيز الوجود، إذ ظل يراوح مكانه في لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب.
ويمنح مشروع القانون المذكور الهيئة الوطنية للصيادلة صلاحية وضع مدونة أخلاقيات المهنة، التي تصير نافذة بموجب مرسوم، مع السهر على تطبيقها وتحيينها.
كما ستكون الهيئة الممثل المعترف به لدى السلطات العمومية في مجال نشاط الصيادلة، وتقوم بالدفاع عن مصالحهم المعنوية والمهنية، فضلا عن تسليم إذن مزاولة المهنة في القطاع الخاص.
وتبدي الهيئة رأيها حول طلبات إحداث الصيدليات والمؤسسات الصيدلية والمختبرات الخاصة بالتحاليل البيولوجية الطبية التي يديرها صيادلة إحيائيون، وبصفة عامة حول جميع القضايا التي تخص الأنشطة الصيدلية، وتسهر على احترام الواجبات المهنية من لدن جميع أعضائها، وتشجيع البحث العلمي والابتكار في المجال الصيدلي.من جهة أخرى، يمنع مشروع القانون الهيئة من التداول في القضايا ذات الطابع السياسي أو الديني، كما يمنع عليها ممارسة أي نشاط نقابي.
ولا يجوز لأي أحد أن يقوم بأي عمل من أعمال مهنة الصيدلة بالقطاع الخاص، بأي صفة من الصفات، إلا إذا كان مقيدا في جدول الهيئة.
مشروع القانون نص كذلك على أن التقييد في جدول الهيئة يتم بحكم القانون لفائدة الصيادلة ذوي الجنسية المغربية، بعد الإدلاء بإذن مزاولة المهنة وأداء مبلغ الاشتراك السنوي، الذي يعتبر إجباريا على كل عضو من الأعضاء تحت طائلة التعرض لعقوبات تأديبية.
وتتكون موارد الهيئة من الاشتراكات السنوية للأعضاء والمساهمات المالية برسم انخراط الأعضاء في أعمال المساعدة الطبية والاجتماعية التي تنظمها الهيئة لفائدتهم، وكذا الإعانات التي يمكن أن تمنحها الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، وكل شخص اعتباري آخر من الأشخاص الخاضعين للقانون العام.