القضاء يلغي حكما بتعويض “متضررة” من لقاح كورونا
ألغت محكمة الاستئناف الإدارية حكما قضائيا ابتدائيا، سبق للمحكمة الإدارية بالمدينة ذاتها أن أصدرته لفائدة مواطنة مغربية في قضية تتعلق بمضاعفات اللقاح المضاد لفيروس كورونا أنتجته شركة “أسترازينيكا” يقضي بأداء الدولة المغربية في شخص وزارة الصحة تعويضا بـ250 ألف دهم لفائدة المدعية.
وكانت إدارية الرباط، قد حكمت في ماي الماضي، بتعويض الدولة المغربية، ممثلة في وزارة الصحة، لمتضررة من لقاح أسترازينيكا بمبلغ 25 مليون سنتيم، وذلك بسبب الأضرار الصحية التي لحقتها جراء التلقيح.
وجاء الحكم الابتدائي الصادر في فبراير الماضي عن الغرفة الابتدائية بالمحكمة الإدارية بالرباط، بعد أن قامت المحكمة بخبرة ثنائية قبل أن تنطق بالحكم لصالح المدعية، التي سبق أن صرحت في دعوى قضائية للمحكمة في يونيو 2022 بإصابتها بشلل في أطراف جسدها السفلى وعلى مستوى وجهها بعد تلقيها لقاح أسترازينيكا.
واستندت المحكمة في حكمها على “ثبوت العلاقة السببية بين أخذ جرعة التلقيح والضرر الحاصل لها والموصوف في تقرير الخبرة، والمتمثل في إصابتها بمتلازمة Guillain-Barré وفقدان عضلة الوجه لقوتها وحدوث توتر واكتئاب نتيجة هذه الحالة النفسية، وفقدان قوة عضلة الجانب الأيسر من الوجه واضطراب في النوم وصداع الرأس، وعجز كلي مؤقت (432 يوما) ونسبة عجز جزئي دائم في حدود 15 في المائة، إضافة إلى وهن جسدي”.
كما اعتمدت المحكمة على قاعدة “يقع على الدولة حماية المواطنين من الأضرار الناتجة عن مخاطر التلقيح ضد فيروس كورونا، كونها القائمة على منح التأشيرات والرخص والموافقات لهذه اللقاحات واعتبارا لدعوتها لهم بصفة ملحة إلى أخذ جرعاتهم من التطعيمات”.