مجلس المستشارين يصادق بالإجماع على مشروعي قانونين يتعلقان بالمجموعات الصحية الترابية والوظيفة الصحية

0

صادق مجلس المستشارين خلال جلسة تشريعية عقدها أمس الثلاثاء، بالإجماع، على مشروعي قانونين يتعلقان بإحداث المجموعات الصحية الترابية والوظيفة الصحية.

وفي كلمة تقديمية لمشروعي القانونين، أوضح وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت طالب، أن مشروع القانون رقم 09.22 المتعلق بالوظيفة الصحية، والذي يأتي ارتباطا بمقتضيات المادة 23 من القانون الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، تتمحور مضامينه حول تحديد نطاق التطبيق، الذي يسري على مهني الصحة المتكونة من مختلف الأطر العاملة بالمجموعات الصحية الترابية، وتقوية ضمانات الحماية القانونية لمهنيي الصحة.

كما تتمحور مضامين هذا القانون، يضيف الوزير، حول ترسيخ إلزامية تنظيم دورات وبرامج التكوين المستمر طيلة المسار المهني، والتنصيص على إلزامية المشاركة فيها، والتأسيس لنظام يسمح لبعض فئات مهنيي الصحة، في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بإمكانية ممارسة بعض المهام في القطاع الخاص، وكذا إقرار نظام جديد للتشغيل بموجب عقود يؤدي إلى ترسيم المتعاقد علاوة على التوظيف النظامي.

ومن ضمن المقتضيات الواردة في مشروع القانون كذلك، اعتماد نظام أجور جديد لمهنيي الصحة يقوم على جزء ثابت يشتمل على المرتب والتعويضات المخولة بموجب الأنظمة الأساسية الخاصة المطبقة، وجزء متغير يخول على أساس الأعمال المهنية المنجزة، وكذا تحديد أوقات وأنظمة عمل خاصة بمهنيي الصحة، فضلا عن تحديد الالتزامات المفروضة على مهنيي الصحة، بالإضافة إلى التأكيد على التزام مهنيي القطاع بالحفاظ على ممتلكات المجموعات الصحية الترابية واستعمال وسائل العمل الموضوع رعن إشارتهم بعقلانية وترشيد.

وبخصوص مشروع القانون رقم 08.22 المتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية، أشار آيت طالب إلى أنه يندرج في إطار تنزيل المادة 32 من القانون الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، مسجلا أن مشروع القانون يتمحور حول التنصيص على المهام المنوطة بالمجموعة حسب مجالات عرض العلاجات، والصحة العامة، والتكوين، والعلاجات، والبحث والخبرة والابتكار، وكذا المجال الإداري، فضلا عن التنصيص كذلك على إحداث مجموعات ترابية بكل جهة من جهات المملكة.

وتابع المسؤول الحكومي أن مشروع القانون ينص أيضا على تحديد أجهزة الإدارة والتسيير، وكذا التنصيص على إمكانية منح مجلس الإدارة تفويضا للمدير العام من أجل تسوية قضايا معينة، إضافة إلى التنصيص على إمكانية أن يفوض المدير العام جزءا من سلطته واختصاصاته إلى المستخدمين التابعين لسلطته.

ويقضي مشروع القانون كذلك، يضيف الوزير، بتحصيل ديون المؤسسة طبقا للمسطرة جاري بها العمل، وكذا على ارتكاز الهيكل التنظيمي للمجموعة على بنيات، من بينها بنية صحية وبنية إدارية ومالية مستقلتين، فضلا عن تحديد التنظيم المالي للمجموعات الصحية الترابية ومواردها البشرية، إضافة إلى مقتضيات ختامية وانتقالية تتعلق أساسا بكيفية حلول المجموعات محل الدولة والمراكز الاستشفائية الجامعية في جميع حقوقها والتزاماتها.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.