قانون الهيئة العليا للصحة يصدر بالجريدة الرسمية

0

صدر متم شهر نونبر قانون رقم 07.22 المتعلق بإحداث الهيئة العليا للصحة بالجريدة الرسمية.

وينص القانون في مادته الثانية على أن تساهم الهيئة في مجال اختصاصها في ضمان استمرارية عمل االدولة في المجال الصحي، وتتولى على الخصوص مهمة التأطير التقني للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وتقييم جودة خدمات المؤسسات الصحية بالقطاعين العام والخاص وكذا إبداء الرأي في التوجهات العامة والسياسات العمومية في الميدان الصحي على المدى القريب والمتوسط والبعيد وكذا تقديم المقترحات والتوصيات.

وحدد النص القانوني اختصاصات الهيئة، من بينها الإشراف في إطار الشروط المحددة بنص تنظيمي على المفاوضات المتعلقة بإعداد الاتفاقيات الوطنية بين الهيئات المكلفة بتدبير أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض من جهة، ومقدمي العلاجات والخدمات الطبية وموردي المستلزمات والأدوات الطبية، ومن جهة أخرى، اقتراح الإجراءات الضرورية لضبط منظومة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض على الإدارة، وبصفة خاصة الآليات الملائمة للتحكم في تكاليف التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والسهر على احترامها، و السهر على تحقيق التوازن المالي الإجمالي بين الموارد والنفقات بالنسبة لكل نظام من أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.

كما ستعمل الهيئة على تقديم الدعم التقني للهيئات المكلفة بالتدبير من أجل إرساء آلية دائمة لتقييم الخدمات الطبية المقدمة للمستفيدين من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وذلك طبقا للشروط والكيفيات المحددة من قبل الإدارة.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.